السيد محمد حسن الترحيني العاملي

579

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويمكن دفعه ( 1 ) بأن فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له ( 2 ) على هذا التقدير ، بل يستحق لما سبق ( 3 ) بنسبته ، ويبقى له فيما بعد ذلك أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يتسلمه المالك ، وهو ( 4 ) حفظه ( 5 ) عنده ، ونحوه ، إذ لا يجب عليه حينئذ رده على المالك ، بل تمكينه ( 6 ) منه أن كان قد علم بوصوله إلى يده ، وإن لم يعلم وجب إعلامه . [ في ما لو رجع المالك فيها ] ( ولو رجع ) ( 7 ) المالك فيها ( 8 ) قبل العمل ، أو في أثنائه ( ولم يعلم العامل رجوعه ( 9 ) حتى أكمل ( 10 ) العمل فله كمال الأجرة ( 11 ) ) ، ولو علم في الأثناء فله ( 12 )